ملخص قرارات المحكمة الإدارية التونسية 1
صفحة 1 من اصل 1
ملخص قرارات المحكمة الإدارية التونسية 1
ملخص قرارات المحكمة الإدارية
أجال التّتبّعات الإداريّة:
** عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون الوظيفة العموميّة لا يكفي لإبطال العقوبة التّأديبيّة لأن القصد منها تمكين العون من الدّفاع عن نفسه.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 211. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفصل 55 من قانون الوظيفة العموميّة لا ينال من صحّة قرار التّأديب المتّخذ خارجها ولكن للعون قبض كامل مرتبه
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 231. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
إدماج:
** لا يصحّ الإدماج إلا إذا توفّرت في العون الملحق شروط الانتداب للخطّة المراد إدماجه فيها.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 71. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** تتمتّع الإدارة بسلطة تقديريّة في اتّخاذ قرار إدماج الموظّفين في رتب أعلى من رتبتهم ما لم يجبرها النّص على ذلك وما لم يثبت تعسفها.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 150. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
الإطّلاع على الملف:
** عدم تمكين الموظّف من الاطّلاع على ملفّه يعد خرقا لحقوق الدّفاع المعتبرة كشكليّة أساسيّة يستوجب عدم احترام الالغاء.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 185. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** اطّلاع العون المدان على ملفّه الشّخصي إجراء أساسي وعلى الإدارة الادلاء بما يفيد وقوع الاطلاع أز تنازل العون عنه.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 116. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** على العون المدان تأديبيا المبادرة بطلب اطّلاعه على ملفّه.
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 231. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يمكن للموظّف التّمسّك بأن الإدارة لم تطلعه على ملفّه الشّخصي إذا ثبت أنّه كان على علم بتاريخ إحالته على مجلس التّأديب وكان بإمكانه الاطلاع على ملفه الشخصي.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 324. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
الإيقاف عن العمل:
** الإيقاف الوقتي عن العمل، هو قرار مضر بالعون، ويمكن الطّعن فيه بالالغاء.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 39. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الإيقاف التّعسّفي عن العمل يوجب جبر الضّرر.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 135. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يجب إعلام الموظّف بالأسباب التي من أجلها تمّ إيقافه عن العمل.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 115. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** التّتبّع الجزائي من أجل شهادة علميّة يشكّل خطئا جسيما يبرر إيقاف الموظّف عن العمل.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 324. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الموظّف الموقوف عن العمل لا يمارس أعباء وظيفته خلال فترة الإيقاف لكنه يحتفظ بوضعه الوظيفي من حيث حقوقه وواجباته عدا المرتّب.
* القرار 82 ـ عدد القضيّة 378. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يحرم العون من التّمتّع بمرتباته لطيلة مدة الإيقاف عندما يتعلق إيقافه بتتبعات عدلية لم تكن إدارته قد أوعزت بها أو تسببت فيها.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 147. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إذا الغت المحكمة الإداريّة قرار الإيقاف عن العمل فهذا لا يعني أنها قد ألغت قرار العقوبة النّهائية التي سلطتها الإدارة على عونها فيما بعد.
* القرار 78 ـ عدد القضيّة 232. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** التّأخير في تسوية وضعيّة العون الموقوف عن العمل لا ينال من صحّة القرار المتعلق بهذه التّسوية.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 324. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** تأخير الإدارة في تسوية وضعيّة العون الموقوف عن العمل لا ينجر عنه اعتبار التسوية قد حصلت بموجب القانون لصالح الموظف.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 290. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإيقاف التّعسفي عن العمل يوجب النّظر فيما إذا حرم المعني بالأمر أثناء مدّة الإيقاف من ترقية إلى رتبة أعلى.
* القرار 83/7/16 ـ عدد القضيّة 635. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
الإلحاق:
** يجب على الإدارة أن ترجع الموظّف إلى إطاره الأصلي عند انتهاء مدّة الحاقه.
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 202. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يشمل الالحاق الخطّة الوظيفيّة التي كان يتمتّع بها العون قبل الحاقه، وليس له حق المطالبة سوى برتبته الأصليّة.
* القرار 82/3/10 ـ عدد القضيّة 522. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
. أموال عموميّة:
** تنسحب عبارة أموال عموميّة على النّقود والأوراق الماليّة والشيكات والسندات والطّوابع البريدية والقيم.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 418. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
واجب التّحفّظ:
** يمكن مؤاخذة العون العمومي على الأعمال المقترفة خارج أوقات العمل.
* القرار 82/5/26 ـ عدد القضيّة 500. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن أن ينتج الخطأ عن تصرّفات تؤثّر في حسن سمعة العون بين النّاس.
* القرار 83/4/12 ـ عدد القضيّة 488. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
حسن السّيرة:
** يجب أن يتوفّر شرط حسن السيرة في الموظف كامل مدّة التّوظيف.
* القرار 80/ـ عدد القضيّة 389. / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
حقوق مدنيّة:
** فقدان الحقوق المدنيّة بعد مرحلة الانتداب ينزع عن الشّخص صفته كموظف ويؤدي حتما إلى حرمانه من الوظيف.
* القرار 82/1/11 عدد القضيّة 591. / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يؤاخذ الموظف عن الأعمال التي يقوم بها خارج الوظيف.
* القرار 83/4/12 ـ عدد القضيّة 488. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
حادث شغل:
** لا تعتبر وفاة الموظّف متأتية عن حادث شغل إذا لم يثبت التّحقيق سوى قيام الموظّف بأعمال بسيطة كترتيب ملفات مكتبه ونقل أسترة نوافذه.
* القرار 82/5/26 ـ عدد القضيّة 500. / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجان إداريّة متناصفة:
** لا تكون مداولات اللجان الإدارية قانونيّة إلا إذا احترمت قواعد تركيب هذه اللجان وسيرها.
* القرار 78/ـ عدد القضيّة 28. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الاختلاف بين موقف نائبي الإدارة وموقف نائبي الأعوان لا يعتبر صعوبة من شأنها أن تعيق سير أعمال اللجنة الإدارية المتناصفة.
* القرار 81/ـ عدد القضيّة 40. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** المساهمة بدون صفة في مفاوضات اللجنة الاستشاريّة المنعقدة في المادّة التأديبية تجعل رأي اللجنة غير شرعي.
* القرار 78ـ عدد القضيّة 190. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجان المناظرة:
** التّأخير في ضبط قائمة لجنة المناظرة لا ينجر عنه إلغاء المناظرة إذا لم يلحق هذا التأخير أي ضرر للمترشحين.
* القرار 81ـ عدد القضيّة 52. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجوز إجراء المواد الشفاهية المناظرة بواسطة عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة شرط أن لا يقع النيل من وحدة اللجنة ولا من مبدأ المساواة بين المترشحين.
* القرار 77 عدد القضيّة 163. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا وقعت المصادقة بالأغلبية على مداولات لجنة الامتحان فإن رفض أحد أعضاء هذه اللجنة الامضاء على مسودة محضر الجلسة لا تأثير له على شرعية نتائج الامتحان.
* القرار 79 عدد القضيّة 87. / ص 105 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجب أن يكون الطّعن في موضوعيّة ونزاهة أحد أعضاء لجنة المناظرة مدعما بحجج ثابتة.
* القرار 83/4/21 عدد القضيّة 578. / ص 105 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
مجلس التأديب:
** الإحالة على مجلس التأديب لا يستوجب وجود عقوبات سابقة.
* القرار 80 عدد القضيّة 235. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا تغير موضوع التهمة التي انعقد من أجلها مجلس التأديب مرة أولى وجب على الإدارة إعادة انعقاد هذا المجلس مع مراعاة حقوق الدّفاع.
* القرار 77 عدد القضيّة 134. / ص 106 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن تعويض عضو بعضو خلال جلسات مجلس التأديب المتواصلة.
* القرار 82/6/14 عدد القضيّة 516. / ص 106 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تعتبر الإدارة قد قامت بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتأديب إذا ما استدعت العون المدان بعنوانه المعروف بملفه.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 736. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تكون الإدارة قد قامت بإعلام العون بقرار إحالته على مجلس التأديب إذا ما استنفدت جميع الطّرق القانونيّة للاتصال به.
* القرار 83/11/21 عدد القضيّة 572. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة غير مجبرة على دعوة الموظف المحال على مجلس التأديب إلى الحضور لكل جلسات المجلس إذا ما ثبت أنه وقع سماعه وتمكينه من الدّفاع عن نفسه وأن الجلسات التي لم تقع دعوته إليها هي جلسات المداولات واقتراح العقاب.
* القرار 80 عدد القضيّة 336. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** عدم حضور العون اجتماعات مجلس التأديب بعد استدعائه بعنوان مقرّه لا يمسّ شرعيّة العقوبات التأديبية المتّخذة ضدّه.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 738. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يعتبر شرعيّا اجتماع مجلس التأديب الذي لا يحضره العون المدان رغم أنّ حالته الصحيّة لا تمكنه من ذلك إذا لم يطلب من الإدارة تأخير المجلس أو تمكين شخص يختاره للدفاع.
* القرار 81 عدد القضيّة 204. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجب على الإدارة أن تمنح الذي يحال على مجلس التأديب الوقت الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسه.
* القرار 80 عدد القضيّة 235. / ص 108 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** رأي مجلس التأديب لا يلزم الإدارة.
* القرار 81 عدد القضيّة 9. / ص 108 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** مجلس التأديب هيئة استشاريّة لا تصدر مقررات إداريّة قابلة للطعن.
* القرار 79 عدد القضيّة 9. / ص 108 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** عبء الاثبات يكون على كاهل الإدارة في مادّة التأديب.
* القرار 77 عدد القضيّة 151. / ص 114 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا تعتبر العقوبة التأديبية شرعيّة إلا إذا ثبتت صحّة الأخطاء المنسوب اقترافها إلى الموظف من خلال أوراق الملف.
* القرار 81 عدد القضيّة 346. / ص 114 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تعتبر العقوبة التأديبية شرعيّة إذا ثبتت الأخطاء المنسوبة إلى الموظف باعتراف منه.
* القرار 81 عدد القضيّة 232. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تكون اللجنة قد مكنت الطرف من الدفاع عن نفسه إذا ما كررت تأجيل الجلسات لتمكينه من تقديم برهانه.
* القرار 82/2/18 عدد القضيّة 148. / ص 134 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
مناظرة:
** الإدارة غير ملزمة بتسديد الشغور الذي أعلنت عنه عند فتح المناظرة.
* القرار 80 عدد القضيّة 137. / ص 110 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** عدم تحديد البقاع المزمع تسديدها وعدم نشرها قبل ختم سجل الترشحات يشكل عنصرا جوهريا يؤدّي إلى إلغاء المناظرة.
* القرار 76 عدد القضيّة 83. / ص 110 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
منح:
** اقتراح اللجنة الإدارية المتناصفة في خصوص ضبط مقدار المنحة لا يلزم الادارة.
* القرار 81 عدد القضيّة 40. / ص 111 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
)
نقلة:
** النقلة التي تخفي عقوبة تأديبية للتفصّي من سلوك الإجراءات التأديبية المألوفة مآلها الإلغاء.
* القرار 81 عدد القضيّة 277. / ص 113 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن للإدارة أن تنقل أعوانها من أجل المصلحة العامّة.
* القرار 83/11/23 عدد القضيّة 699. / ص 113 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدد مهني:
** لا تتمتّع الإدارة بسلطة مطلقة في منح الأعداد المهنيّة.
* القرار 83/4/12 عدد القضيّة 754. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمنح العدد الصناعي لتقييم مجهودات سنة معيّنة ولا ارتباط له بما سبق من الأعداد في السنوات السالفة.
* القرار 78 عدد القضيّة 20. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** للإدارة حق تقدير كفاءة العاملين بها لما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ولا سبيل إلى مناقشة تقديراتها ما لم يثبت أنّها انحرفت بالسّلطة.
* القرار 81 عدد القضيّة 389. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدم مباشرة:
** الإحالة على عدم المباشرة لا تكون إلاّ بطلب من الموظف وعلى الإدارة إثبات وقوع الطّلب.
* القرار 77 عدد القضيّة 121. / ص 116 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا لم يطلب الموظف الرّجوع إلى منصبه يعتبر سكوته قاطعا للعلاقة التي تربطه بالإدارة.
* القرار 77 عدد القضيّة 192. / ص 116 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يصبح العون الوقتي المنتدب للقيام بأعمال طارئة مترسما مهما طالت المدّة (في التشريع القديم).
* القرار 77 عدد القضيّة 192. / ص 116 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يتعيّن على الإدارة عرض مشاكل الأعوان الوقتيين على مجلس التّأديب.
* القرار 81 عدد القضيّة 323. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يكون قانونيّا القرار الذي يستغني عن خدمات عون وقتي عند انتهاء انتدابه.
* القرار 79 عدد القضيّة 211. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** للإدارة حقّ إنهاء تكليف موظف وقع انتدابه بصفة وقتيّة ولو قبل اجتماع اللجنة المكلفة بالنّظر في هذا الانتداب على شرط أن تركّز قرارها على وقائع صحيحة تشكّل أخطاء مهنيّة وأن تمكّنه من الدّفاع عن نفسه.
* القرار 81 عدد القضيّة 44. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة غير مجبرة على إعلام العون الوقتي مسبقا بانتهاء مهامه إذا كانت مدّة انتدابه محددة في قرار الانتداب.
* القرار 80 عدد القضيّة 406. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الحكم على الموظف بالسجن لمدّة عام مع تأجيل التّنفيذ يمكن الإدارة من عزله دون استشارة مجلس التأديب.
* القرار 77 عدد القضيّة 161. / ص 118 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عطلة استراحة:
** لا يمكن للموظف الانتفاع بعطلة الاستراحة لسنوات خلت إذا لم يثبت التّرخيص الصّريح له في ذلك من طرف الإدارة.
* القرار 83/2/15 عدد القضيّة 590. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** دحض الشّهادة الطّبية المجيزة لرخص المرض لا يكون إلا بواسطة مراقبة طبية.
* القرار 81 عدد القضيّة 346. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا تكفي الشكوك التي تحوم حول صحّة الموظّف المتمتّع بعطلة مرض لتمكين الإدارة من خصم الأجرة المقابلة لأيام المرض بل يجب على الإدارة أن تقوم برقابة طبيّة حتى تتحقّق من قدرة العون على مباشرة وظيفته.
* القرار 81 عدد القضيّة 349. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** في حالة المرض طويل الأمد لا يمكن للإدارة أن تعتمد على تقرير طبيبها المراقب للتعرّف على حالة العون بل يجب عليها عرض ملفّه على اللجنة الطبية الخاصّة بالمراقبة.
* القرار 82/4/26 عدد القضيّة 339. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجب توقيف مرتب الموظف المتحصّل على رخصة مرض طويل الأمد الذي يقوم بنشاط خاص مقابل أجر.
* القرار 81 عدد القضيّة 283. / ص 120 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
)
القيام بالوظيف:
** يجب على الإدارة أن تمكّن الموظّف من القيام بمهامّه وفقا لما تقتضيه النّصوص التّرتيبيّة وإلا بطل عملها.
* القرار 78/ عدد القضيّة 173. / ص 122 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يصحّ اتّهام العون بالقصور المهني إذا كان محرزا على أعداد صناعيّة ممتازة.
* القرار 81/ عدد القضيّة 246. / ص 123 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تنفيذ الأوامر:
** تنفيذ الأوامر واجب بصفة مطلقة ولا يمكن الإمساك عن تنفيذها إلا إذا اتصفت باللامشروعيّة البديهية وترتب عليها ضرر فاحش بمصلحة عامّة.
* القرار 76/ عدد القضيّة 104. / ص 124 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** التّرقيات الشّكليّة والتّسميات على الورق محجّرة ولا يمكن أن يترتّب عليها أي أثر قانوني.
* القرار 76/ عدد القضيّة 104. / ص 124 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تعدّد العقوبات:
** يمكن معاقبة العون تأديبيا حتى لو سبق أن عوقب جزائيا.
* القرار 82/5/26 عدد القضيّة 500. / ص 125 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تعليل القرار التأديبي:
** المقرّرات التي تتضمّن عقابا تأديبيا يجب أن تكون معلّلة.
* القرار 78 عدد القضيّة 144. / ص 125 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يقوم مقام التّعليل مجرّد التّنصيص على محضر مجلس التأديب.
* القرار 78 عدد القضيّة 144. / ص 126 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تتبعات عدلية:
** يمكن للسلطة الإداريّة أن تبت في المخالفات دون أن تترقّب الفصل في الجريمة الجزائية.
* القرار 78 عدد القضيّة 144. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تربّص:
** الإدارة تتمتّع بسلطة تقديرية في تقدير ظروف قيام المتربص بتربصه.
* القرار 78 عدد القضيّة 229. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** عدم أخذ قرار الترسيم عند انقضاء مدة التربص الأولى يعتبر تمديدا للمتربص.
* القرار 81عدد القضيّة 119. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يترتب الترسيم على انهاء فترة التربص وإنما يقتضي الترسيم صدور قرار صريح في ذلك.
* القرار 83/7/4 عدد القضيّة 560. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تطبق إجراءات التّأديب على العون المتربص بنفس الطريقة التي تطبق فيها على العون المترسم .
* القرار 80 عدد القضيّة 267. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يمكن للإدارة الاستغناء موظف متربص اعتمادا على القصور المهني قبل انتهاء أمد التربّص ودون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ولكن يمكنها إقصاؤه قبل نهاية هذه المدة اعتمادا على الخطأ المهني بعد استشارة مجلس التأديب .
* القرار 78 عدد القضيّة 39. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا انقضت مدة التربص وأنهت الإدارة هذا الأخير بسبب قصور مهني وخطأ تأديبي في نفس الوقت، جاز لها ذلك دون إحالة المتربص على مجلس التاديب شريطة أن يكون القصور المهني مبررا كافيا لاتخاذ القرار.
* القرار 81 عدد القضيّة 36. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
ترقية:
** لا يمكن المطالبة بالترقية الاستثنائية بعد انتهاء مدة الاستثناء.
* القرار 80 عدد القضيّة 33. / ص 128 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تخل عن العمل:
** يعتبر الموظف الذي يهمل وظيفه قد قطع العلاقة التي تربطه بإدارته وجعل نفسه بمحض إرادته خارجا عن ميدان القوانين والتراتيب الإدارية.
* القرار 81 عدد القضيّة 211. / ص 128 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة غير مجبرة على استشارة مجلس التاديب عند عزلها الموظف الذي ينقطع عمدا عن وظيفته إلا أن عزمها على تطبيق الإجراءات التاديبية التي هي في غنى عنها يجعلها مطالبة بتطبيق هذه الإجراءات تطبيقا سليما.
* القرار 78 عدد القضيّة 262. / ص 129 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
خطأ:
** يكون خاليا من كل دعامة قانونية القرار التأديبي الذي يعتمد على وقائع لا تكون خطئا مهنيا ولو أدت هذه الوقائع إلى الإيداع التحفظي بالسجن بموجب الإجراءات الجزائية.
* القرار 79 عدد القضيّة 249. / ص 129 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن للأعمال المكسوة بالطابع الجزائي أن تشكل أيضا خطئا تأديبيا.
* القرار 83/1/24 عدد القضيّة 627. / ص 130 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
غياب:
** إذا كان غياب الموظف لسبب خارج عن نطاق إرادته فلا يمكن نعته بكونه غيابا غير شرعي.
* القرار 81 عدد القضيّة 96. / ص 131 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
استقلالية القضاء الاداري:
** يجوز في مادة القضاء الإداري الالتجاء إلى جميع طرق الاثبات دون التقيد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
* القرار 77 عدد القضيّة 172. / ص 133 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** أحكام مجلة الالتزامات والعقود لا تطبق في النزاعات الإدارية إلا إذا كانت لا تتعارض مع أحكام القانون الاداري.
* القرار 83/2/24 عدد القضيّة 93. / ص 133 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
حقوق مكتسبة:
** القرار الفردي وغير الشرعي الذي لم يقع سحبه من طرف الإدارة أو الطّعن فيه في الأجال القانونية يكسب صاحبه حقوقا نهائية.
* القرار 78 عدد القضيّة 192. / ص 135 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا ينشأ عن الاعمال التمهيدية حق مكتسب ويمكن للإدارة سحبها خارج أجل الشهرين المواليين لصدورها.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 712. / ص 135 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
المساواة:
** الترخيص لشخص غير مرسم بقائمة المترشحين في المشاركة في مناظرة على حدة لا يشكل مساسا بمبدأ المساواة في صورة عدم نجاح المعني بالأمر.
* القرار 83/4/21 عدد القضيّة 578. / ص 135 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** غض طرف الإدارة عن احترام القانون تجاه عون ما لا يعطي لبقية الموظفين حق المعاملة بالمثل.
* القرار 82/6/2114 عدد القضيّة 516. / ص 136 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
)
نسخ النّصوص القانونية:
** لا ينسخ النص الخاص إلا بنص خاص مثله.
* القرار 77 عدد القضيّة 136. / ص 136 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن أن يتم نسخ النصوص القانونية بصفة ضمنية.
* القرار 83/7/14 عدد القضيّة 212. / ص 136 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا صدرت قاعدة ترتيبية عامة بأداة من درجة معينة فلا يجوز تعديلها أو مخالفتها بأداة أدنى منها درجة.
* القرار 80 عدد القضيّة 418. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة ملزمة بسحب كل نص يتناقض مع قواعد واردة بنص أعلى.
* القرار 83/5/26 عدد القضيّة 191. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدم رجعية المقررات الادارية:
** سريان المقررات الإدارية على الماضي لا يكون إلا بنص قانوني.
* القرار 78 عدد القضيّة 103. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يعتبر قرار عزل الموظف غير قانوني إذا صدر بأثر رجعي.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 561. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدم رجعية التراتيب الادارية:
** لا يمكن أن يكون للتراتيب الإدارية أثر رجعي إلا بقانون.
* القرار 78 عدد القضيّة 103. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
الظروف الاستثنائية:
** يمكن للإدارة في الظروف الاستثنائية أن تسير الشؤون العامة بطرق منافية للتراتيب القانونية.
* القرار 77 عدد القضيّة 177. / ص 139 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** على الإدارة اثبات وجود الظروف الاستثنائية.
* القرار 81 عدد القضيّة 309. / ص 139 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** نزول الظروف الاستثنائية بزوال أسبابها.
* القرار 77 عدد القضيّة 177. / ص 140 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يمكن أخذ نظرية الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار إلا متى كان تطبيق الإجراءات القانونية أمرا مستحيلا.
* القرار 81 عدد القضيّة 309. / ص 140 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
الظروف الاستثنائية:
** لا شيء يلزم الإدارة على إحالة مرتكب الغش في الامتحانات على مجلس التأديب.
* القرار 82/7/5 عدد القضيّة 478. / ص 140 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجنة المعادلة بين الشهادات:
** مقررات لجنة المعادلات بين الشهادات تعتبر قرارات يمكن الطّعن فيها.
* القرار 79 عدد القضيّة 108. / ص 156 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجنة المعادلة بين الشهادات:
** المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في القضايا متعلقة بالصفقات الإدارية.
* القرار 76 عدد القضيّة 91. / ص 164 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
شروط العقد الإداري:
** من خصائص العقود الإدارية أن تكون الإدارة طرفا وأن تتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
* القرار 78 عدد القضيّة 130. / ص 164 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
التقاعد:
** الإدارة التي يرجع إليها العون المحال على التقاعد بالنظر هي التي تحضر الملف وتحيله على الصندوق القومي للتقاعد.
* القرار 80 عدد القضيّة 410. / ص 175 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
أجال التّتبّعات الإداريّة:
** عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون الوظيفة العموميّة لا يكفي لإبطال العقوبة التّأديبيّة لأن القصد منها تمكين العون من الدّفاع عن نفسه.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 211. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** عدم احترام الأجال المنصوص عليها بالفصل 55 من قانون الوظيفة العموميّة لا ينال من صحّة قرار التّأديب المتّخذ خارجها ولكن للعون قبض كامل مرتبه
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 231. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
إدماج:
** لا يصحّ الإدماج إلا إذا توفّرت في العون الملحق شروط الانتداب للخطّة المراد إدماجه فيها.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 71. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** تتمتّع الإدارة بسلطة تقديريّة في اتّخاذ قرار إدماج الموظّفين في رتب أعلى من رتبتهم ما لم يجبرها النّص على ذلك وما لم يثبت تعسفها.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 150. / ص 97 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
الإطّلاع على الملف:
** عدم تمكين الموظّف من الاطّلاع على ملفّه يعد خرقا لحقوق الدّفاع المعتبرة كشكليّة أساسيّة يستوجب عدم احترام الالغاء.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 185. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** اطّلاع العون المدان على ملفّه الشّخصي إجراء أساسي وعلى الإدارة الادلاء بما يفيد وقوع الاطلاع أز تنازل العون عنه.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 116. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** على العون المدان تأديبيا المبادرة بطلب اطّلاعه على ملفّه.
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 231. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** لا يمكن للموظّف التّمسّك بأن الإدارة لم تطلعه على ملفّه الشّخصي إذا ثبت أنّه كان على علم بتاريخ إحالته على مجلس التّأديب وكان بإمكانه الاطلاع على ملفه الشخصي.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 324. / ص 98 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
الإيقاف عن العمل:
** الإيقاف الوقتي عن العمل، هو قرار مضر بالعون، ويمكن الطّعن فيه بالالغاء.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 39. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الإيقاف التّعسّفي عن العمل يوجب جبر الضّرر.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 135. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يجب إعلام الموظّف بالأسباب التي من أجلها تمّ إيقافه عن العمل.
* القرار 76 ـ عدد القضيّة 115. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** التّتبّع الجزائي من أجل شهادة علميّة يشكّل خطئا جسيما يبرر إيقاف الموظّف عن العمل.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 324. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الموظّف الموقوف عن العمل لا يمارس أعباء وظيفته خلال فترة الإيقاف لكنه يحتفظ بوضعه الوظيفي من حيث حقوقه وواجباته عدا المرتّب.
* القرار 82 ـ عدد القضيّة 378. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** يحرم العون من التّمتّع بمرتباته لطيلة مدة الإيقاف عندما يتعلق إيقافه بتتبعات عدلية لم تكن إدارته قد أوعزت بها أو تسببت فيها.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 147. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** إذا الغت المحكمة الإداريّة قرار الإيقاف عن العمل فهذا لا يعني أنها قد ألغت قرار العقوبة النّهائية التي سلطتها الإدارة على عونها فيما بعد.
* القرار 78 ـ عدد القضيّة 232. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** التّأخير في تسوية وضعيّة العون الموقوف عن العمل لا ينال من صحّة القرار المتعلق بهذه التّسوية.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 324. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** تأخير الإدارة في تسوية وضعيّة العون الموقوف عن العمل لا ينجر عنه اعتبار التسوية قد حصلت بموجب القانون لصالح الموظف.
* القرار 81 ـ عدد القضيّة 290. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإيقاف التّعسفي عن العمل يوجب النّظر فيما إذا حرم المعني بالأمر أثناء مدّة الإيقاف من ترقية إلى رتبة أعلى.
* القرار 83/7/16 ـ عدد القضيّة 635. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
الإلحاق:
** يجب على الإدارة أن ترجع الموظّف إلى إطاره الأصلي عند انتهاء مدّة الحاقه.
* القرار 79 ـ عدد القضيّة 202. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يشمل الالحاق الخطّة الوظيفيّة التي كان يتمتّع بها العون قبل الحاقه، وليس له حق المطالبة سوى برتبته الأصليّة.
* القرار 82/3/10 ـ عدد القضيّة 522. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
. أموال عموميّة:
** تنسحب عبارة أموال عموميّة على النّقود والأوراق الماليّة والشيكات والسندات والطّوابع البريدية والقيم.
* القرار 80 ـ عدد القضيّة 418. / ص 101 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
واجب التّحفّظ:
** يمكن مؤاخذة العون العمومي على الأعمال المقترفة خارج أوقات العمل.
* القرار 82/5/26 ـ عدد القضيّة 500. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن أن ينتج الخطأ عن تصرّفات تؤثّر في حسن سمعة العون بين النّاس.
* القرار 83/4/12 ـ عدد القضيّة 488. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
حسن السّيرة:
** يجب أن يتوفّر شرط حسن السيرة في الموظف كامل مدّة التّوظيف.
* القرار 80/ـ عدد القضيّة 389. / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
حقوق مدنيّة:
** فقدان الحقوق المدنيّة بعد مرحلة الانتداب ينزع عن الشّخص صفته كموظف ويؤدي حتما إلى حرمانه من الوظيف.
* القرار 82/1/11 عدد القضيّة 591. / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يؤاخذ الموظف عن الأعمال التي يقوم بها خارج الوظيف.
* القرار 83/4/12 ـ عدد القضيّة 488. / ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
حادث شغل:
** لا تعتبر وفاة الموظّف متأتية عن حادث شغل إذا لم يثبت التّحقيق سوى قيام الموظّف بأعمال بسيطة كترتيب ملفات مكتبه ونقل أسترة نوافذه.
* القرار 82/5/26 ـ عدد القضيّة 500. / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجان إداريّة متناصفة:
** لا تكون مداولات اللجان الإدارية قانونيّة إلا إذا احترمت قواعد تركيب هذه اللجان وسيرها.
* القرار 78/ـ عدد القضيّة 28. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** الاختلاف بين موقف نائبي الإدارة وموقف نائبي الأعوان لا يعتبر صعوبة من شأنها أن تعيق سير أعمال اللجنة الإدارية المتناصفة.
* القرار 81/ـ عدد القضيّة 40. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** المساهمة بدون صفة في مفاوضات اللجنة الاستشاريّة المنعقدة في المادّة التأديبية تجعل رأي اللجنة غير شرعي.
* القرار 78ـ عدد القضيّة 190. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجان المناظرة:
** التّأخير في ضبط قائمة لجنة المناظرة لا ينجر عنه إلغاء المناظرة إذا لم يلحق هذا التأخير أي ضرر للمترشحين.
* القرار 81ـ عدد القضيّة 52. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجوز إجراء المواد الشفاهية المناظرة بواسطة عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة شرط أن لا يقع النيل من وحدة اللجنة ولا من مبدأ المساواة بين المترشحين.
* القرار 77 عدد القضيّة 163. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا وقعت المصادقة بالأغلبية على مداولات لجنة الامتحان فإن رفض أحد أعضاء هذه اللجنة الامضاء على مسودة محضر الجلسة لا تأثير له على شرعية نتائج الامتحان.
* القرار 79 عدد القضيّة 87. / ص 105 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجب أن يكون الطّعن في موضوعيّة ونزاهة أحد أعضاء لجنة المناظرة مدعما بحجج ثابتة.
* القرار 83/4/21 عدد القضيّة 578. / ص 105 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
مجلس التأديب:
** الإحالة على مجلس التأديب لا يستوجب وجود عقوبات سابقة.
* القرار 80 عدد القضيّة 235. / ص 104 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا تغير موضوع التهمة التي انعقد من أجلها مجلس التأديب مرة أولى وجب على الإدارة إعادة انعقاد هذا المجلس مع مراعاة حقوق الدّفاع.
* القرار 77 عدد القضيّة 134. / ص 106 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن تعويض عضو بعضو خلال جلسات مجلس التأديب المتواصلة.
* القرار 82/6/14 عدد القضيّة 516. / ص 106 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تعتبر الإدارة قد قامت بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتأديب إذا ما استدعت العون المدان بعنوانه المعروف بملفه.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 736. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تكون الإدارة قد قامت بإعلام العون بقرار إحالته على مجلس التأديب إذا ما استنفدت جميع الطّرق القانونيّة للاتصال به.
* القرار 83/11/21 عدد القضيّة 572. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة غير مجبرة على دعوة الموظف المحال على مجلس التأديب إلى الحضور لكل جلسات المجلس إذا ما ثبت أنه وقع سماعه وتمكينه من الدّفاع عن نفسه وأن الجلسات التي لم تقع دعوته إليها هي جلسات المداولات واقتراح العقاب.
* القرار 80 عدد القضيّة 336. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** عدم حضور العون اجتماعات مجلس التأديب بعد استدعائه بعنوان مقرّه لا يمسّ شرعيّة العقوبات التأديبية المتّخذة ضدّه.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 738. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يعتبر شرعيّا اجتماع مجلس التأديب الذي لا يحضره العون المدان رغم أنّ حالته الصحيّة لا تمكنه من ذلك إذا لم يطلب من الإدارة تأخير المجلس أو تمكين شخص يختاره للدفاع.
* القرار 81 عدد القضيّة 204. / ص 107 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجب على الإدارة أن تمنح الذي يحال على مجلس التأديب الوقت الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسه.
* القرار 80 عدد القضيّة 235. / ص 108 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** رأي مجلس التأديب لا يلزم الإدارة.
* القرار 81 عدد القضيّة 9. / ص 108 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** مجلس التأديب هيئة استشاريّة لا تصدر مقررات إداريّة قابلة للطعن.
* القرار 79 عدد القضيّة 9. / ص 108 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
** عبء الاثبات يكون على كاهل الإدارة في مادّة التأديب.
* القرار 77 عدد القضيّة 151. / ص 114 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا تعتبر العقوبة التأديبية شرعيّة إلا إذا ثبتت صحّة الأخطاء المنسوب اقترافها إلى الموظف من خلال أوراق الملف.
* القرار 81 عدد القضيّة 346. / ص 114 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تعتبر العقوبة التأديبية شرعيّة إذا ثبتت الأخطاء المنسوبة إلى الموظف باعتراف منه.
* القرار 81 عدد القضيّة 232. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تكون اللجنة قد مكنت الطرف من الدفاع عن نفسه إذا ما كررت تأجيل الجلسات لتمكينه من تقديم برهانه.
* القرار 82/2/18 عدد القضيّة 148. / ص 134 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
مناظرة:
** الإدارة غير ملزمة بتسديد الشغور الذي أعلنت عنه عند فتح المناظرة.
* القرار 80 عدد القضيّة 137. / ص 110 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** عدم تحديد البقاع المزمع تسديدها وعدم نشرها قبل ختم سجل الترشحات يشكل عنصرا جوهريا يؤدّي إلى إلغاء المناظرة.
* القرار 76 عدد القضيّة 83. / ص 110 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
منح:
** اقتراح اللجنة الإدارية المتناصفة في خصوص ضبط مقدار المنحة لا يلزم الادارة.
* القرار 81 عدد القضيّة 40. / ص 111 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
)
نقلة:
** النقلة التي تخفي عقوبة تأديبية للتفصّي من سلوك الإجراءات التأديبية المألوفة مآلها الإلغاء.
* القرار 81 عدد القضيّة 277. / ص 113 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن للإدارة أن تنقل أعوانها من أجل المصلحة العامّة.
* القرار 83/11/23 عدد القضيّة 699. / ص 113 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدد مهني:
** لا تتمتّع الإدارة بسلطة مطلقة في منح الأعداد المهنيّة.
* القرار 83/4/12 عدد القضيّة 754. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمنح العدد الصناعي لتقييم مجهودات سنة معيّنة ولا ارتباط له بما سبق من الأعداد في السنوات السالفة.
* القرار 78 عدد القضيّة 20. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** للإدارة حق تقدير كفاءة العاملين بها لما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ولا سبيل إلى مناقشة تقديراتها ما لم يثبت أنّها انحرفت بالسّلطة.
* القرار 81 عدد القضيّة 389. / ص 115 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدم مباشرة:
** الإحالة على عدم المباشرة لا تكون إلاّ بطلب من الموظف وعلى الإدارة إثبات وقوع الطّلب.
* القرار 77 عدد القضيّة 121. / ص 116 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا لم يطلب الموظف الرّجوع إلى منصبه يعتبر سكوته قاطعا للعلاقة التي تربطه بالإدارة.
* القرار 77 عدد القضيّة 192. / ص 116 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يصبح العون الوقتي المنتدب للقيام بأعمال طارئة مترسما مهما طالت المدّة (في التشريع القديم).
* القرار 77 عدد القضيّة 192. / ص 116 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يتعيّن على الإدارة عرض مشاكل الأعوان الوقتيين على مجلس التّأديب.
* القرار 81 عدد القضيّة 323. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يكون قانونيّا القرار الذي يستغني عن خدمات عون وقتي عند انتهاء انتدابه.
* القرار 79 عدد القضيّة 211. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** للإدارة حقّ إنهاء تكليف موظف وقع انتدابه بصفة وقتيّة ولو قبل اجتماع اللجنة المكلفة بالنّظر في هذا الانتداب على شرط أن تركّز قرارها على وقائع صحيحة تشكّل أخطاء مهنيّة وأن تمكّنه من الدّفاع عن نفسه.
* القرار 81 عدد القضيّة 44. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة غير مجبرة على إعلام العون الوقتي مسبقا بانتهاء مهامه إذا كانت مدّة انتدابه محددة في قرار الانتداب.
* القرار 80 عدد القضيّة 406. / ص 117 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الحكم على الموظف بالسجن لمدّة عام مع تأجيل التّنفيذ يمكن الإدارة من عزله دون استشارة مجلس التأديب.
* القرار 77 عدد القضيّة 161. / ص 118 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عطلة استراحة:
** لا يمكن للموظف الانتفاع بعطلة الاستراحة لسنوات خلت إذا لم يثبت التّرخيص الصّريح له في ذلك من طرف الإدارة.
* القرار 83/2/15 عدد القضيّة 590. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** دحض الشّهادة الطّبية المجيزة لرخص المرض لا يكون إلا بواسطة مراقبة طبية.
* القرار 81 عدد القضيّة 346. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا تكفي الشكوك التي تحوم حول صحّة الموظّف المتمتّع بعطلة مرض لتمكين الإدارة من خصم الأجرة المقابلة لأيام المرض بل يجب على الإدارة أن تقوم برقابة طبيّة حتى تتحقّق من قدرة العون على مباشرة وظيفته.
* القرار 81 عدد القضيّة 349. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** في حالة المرض طويل الأمد لا يمكن للإدارة أن تعتمد على تقرير طبيبها المراقب للتعرّف على حالة العون بل يجب عليها عرض ملفّه على اللجنة الطبية الخاصّة بالمراقبة.
* القرار 82/4/26 عدد القضيّة 339. / ص 119 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يجب توقيف مرتب الموظف المتحصّل على رخصة مرض طويل الأمد الذي يقوم بنشاط خاص مقابل أجر.
* القرار 81 عدد القضيّة 283. / ص 120 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
)
القيام بالوظيف:
** يجب على الإدارة أن تمكّن الموظّف من القيام بمهامّه وفقا لما تقتضيه النّصوص التّرتيبيّة وإلا بطل عملها.
* القرار 78/ عدد القضيّة 173. / ص 122 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يصحّ اتّهام العون بالقصور المهني إذا كان محرزا على أعداد صناعيّة ممتازة.
* القرار 81/ عدد القضيّة 246. / ص 123 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تنفيذ الأوامر:
** تنفيذ الأوامر واجب بصفة مطلقة ولا يمكن الإمساك عن تنفيذها إلا إذا اتصفت باللامشروعيّة البديهية وترتب عليها ضرر فاحش بمصلحة عامّة.
* القرار 76/ عدد القضيّة 104. / ص 124 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** التّرقيات الشّكليّة والتّسميات على الورق محجّرة ولا يمكن أن يترتّب عليها أي أثر قانوني.
* القرار 76/ عدد القضيّة 104. / ص 124 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تعدّد العقوبات:
** يمكن معاقبة العون تأديبيا حتى لو سبق أن عوقب جزائيا.
* القرار 82/5/26 عدد القضيّة 500. / ص 125 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تعليل القرار التأديبي:
** المقرّرات التي تتضمّن عقابا تأديبيا يجب أن تكون معلّلة.
* القرار 78 عدد القضيّة 144. / ص 125 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يقوم مقام التّعليل مجرّد التّنصيص على محضر مجلس التأديب.
* القرار 78 عدد القضيّة 144. / ص 126 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تتبعات عدلية:
** يمكن للسلطة الإداريّة أن تبت في المخالفات دون أن تترقّب الفصل في الجريمة الجزائية.
* القرار 78 عدد القضيّة 144. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تربّص:
** الإدارة تتمتّع بسلطة تقديرية في تقدير ظروف قيام المتربص بتربصه.
* القرار 78 عدد القضيّة 229. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** عدم أخذ قرار الترسيم عند انقضاء مدة التربص الأولى يعتبر تمديدا للمتربص.
* القرار 81عدد القضيّة 119. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يترتب الترسيم على انهاء فترة التربص وإنما يقتضي الترسيم صدور قرار صريح في ذلك.
* القرار 83/7/4 عدد القضيّة 560. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** تطبق إجراءات التّأديب على العون المتربص بنفس الطريقة التي تطبق فيها على العون المترسم .
* القرار 80 عدد القضيّة 267. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يمكن للإدارة الاستغناء موظف متربص اعتمادا على القصور المهني قبل انتهاء أمد التربّص ودون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ولكن يمكنها إقصاؤه قبل نهاية هذه المدة اعتمادا على الخطأ المهني بعد استشارة مجلس التأديب .
* القرار 78 عدد القضيّة 39. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا انقضت مدة التربص وأنهت الإدارة هذا الأخير بسبب قصور مهني وخطأ تأديبي في نفس الوقت، جاز لها ذلك دون إحالة المتربص على مجلس التاديب شريطة أن يكون القصور المهني مبررا كافيا لاتخاذ القرار.
* القرار 81 عدد القضيّة 36. / ص 127 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
ترقية:
** لا يمكن المطالبة بالترقية الاستثنائية بعد انتهاء مدة الاستثناء.
* القرار 80 عدد القضيّة 33. / ص 128 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
تخل عن العمل:
** يعتبر الموظف الذي يهمل وظيفه قد قطع العلاقة التي تربطه بإدارته وجعل نفسه بمحض إرادته خارجا عن ميدان القوانين والتراتيب الإدارية.
* القرار 81 عدد القضيّة 211. / ص 128 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة غير مجبرة على استشارة مجلس التاديب عند عزلها الموظف الذي ينقطع عمدا عن وظيفته إلا أن عزمها على تطبيق الإجراءات التاديبية التي هي في غنى عنها يجعلها مطالبة بتطبيق هذه الإجراءات تطبيقا سليما.
* القرار 78 عدد القضيّة 262. / ص 129 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
خطأ:
** يكون خاليا من كل دعامة قانونية القرار التأديبي الذي يعتمد على وقائع لا تكون خطئا مهنيا ولو أدت هذه الوقائع إلى الإيداع التحفظي بالسجن بموجب الإجراءات الجزائية.
* القرار 79 عدد القضيّة 249. / ص 129 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن للأعمال المكسوة بالطابع الجزائي أن تشكل أيضا خطئا تأديبيا.
* القرار 83/1/24 عدد القضيّة 627. / ص 130 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
غياب:
** إذا كان غياب الموظف لسبب خارج عن نطاق إرادته فلا يمكن نعته بكونه غيابا غير شرعي.
* القرار 81 عدد القضيّة 96. / ص 131 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
استقلالية القضاء الاداري:
** يجوز في مادة القضاء الإداري الالتجاء إلى جميع طرق الاثبات دون التقيد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
* القرار 77 عدد القضيّة 172. / ص 133 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** أحكام مجلة الالتزامات والعقود لا تطبق في النزاعات الإدارية إلا إذا كانت لا تتعارض مع أحكام القانون الاداري.
* القرار 83/2/24 عدد القضيّة 93. / ص 133 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
حقوق مكتسبة:
** القرار الفردي وغير الشرعي الذي لم يقع سحبه من طرف الإدارة أو الطّعن فيه في الأجال القانونية يكسب صاحبه حقوقا نهائية.
* القرار 78 عدد القضيّة 192. / ص 135 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا ينشأ عن الاعمال التمهيدية حق مكتسب ويمكن للإدارة سحبها خارج أجل الشهرين المواليين لصدورها.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 712. / ص 135 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
المساواة:
** الترخيص لشخص غير مرسم بقائمة المترشحين في المشاركة في مناظرة على حدة لا يشكل مساسا بمبدأ المساواة في صورة عدم نجاح المعني بالأمر.
* القرار 83/4/21 عدد القضيّة 578. / ص 135 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** غض طرف الإدارة عن احترام القانون تجاه عون ما لا يعطي لبقية الموظفين حق المعاملة بالمثل.
* القرار 82/6/2114 عدد القضيّة 516. / ص 136 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة
)
نسخ النّصوص القانونية:
** لا ينسخ النص الخاص إلا بنص خاص مثله.
* القرار 77 عدد القضيّة 136. / ص 136 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يمكن أن يتم نسخ النصوص القانونية بصفة ضمنية.
* القرار 83/7/14 عدد القضيّة 212. / ص 136 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** إذا صدرت قاعدة ترتيبية عامة بأداة من درجة معينة فلا يجوز تعديلها أو مخالفتها بأداة أدنى منها درجة.
* القرار 80 عدد القضيّة 418. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** الإدارة ملزمة بسحب كل نص يتناقض مع قواعد واردة بنص أعلى.
* القرار 83/5/26 عدد القضيّة 191. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدم رجعية المقررات الادارية:
** سريان المقررات الإدارية على الماضي لا يكون إلا بنص قانوني.
* القرار 78 عدد القضيّة 103. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** يعتبر قرار عزل الموظف غير قانوني إذا صدر بأثر رجعي.
* القرار 83/1/19 عدد القضيّة 561. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
عدم رجعية التراتيب الادارية:
** لا يمكن أن يكون للتراتيب الإدارية أثر رجعي إلا بقانون.
* القرار 78 عدد القضيّة 103. / ص 137 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
الظروف الاستثنائية:
** يمكن للإدارة في الظروف الاستثنائية أن تسير الشؤون العامة بطرق منافية للتراتيب القانونية.
* القرار 77 عدد القضيّة 177. / ص 139 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** على الإدارة اثبات وجود الظروف الاستثنائية.
* القرار 81 عدد القضيّة 309. / ص 139 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** نزول الظروف الاستثنائية بزوال أسبابها.
* القرار 77 عدد القضيّة 177. / ص 140 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
** لا يمكن أخذ نظرية الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار إلا متى كان تطبيق الإجراءات القانونية أمرا مستحيلا.
* القرار 81 عدد القضيّة 309. / ص 140 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
الظروف الاستثنائية:
** لا شيء يلزم الإدارة على إحالة مرتكب الغش في الامتحانات على مجلس التأديب.
* القرار 82/7/5 عدد القضيّة 478. / ص 140 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجنة المعادلة بين الشهادات:
** مقررات لجنة المعادلات بين الشهادات تعتبر قرارات يمكن الطّعن فيها.
* القرار 79 عدد القضيّة 108. / ص 156 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
لجنة المعادلة بين الشهادات:
** المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في القضايا متعلقة بالصفقات الإدارية.
* القرار 76 عدد القضيّة 91. / ص 164 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
شروط العقد الإداري:
** من خصائص العقود الإدارية أن تكون الإدارة طرفا وأن تتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
* القرار 78 عدد القضيّة 130. / ص 164 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
التقاعد:
** الإدارة التي يرجع إليها العون المحال على التقاعد بالنظر هي التي تحضر الملف وتحيله على الصندوق القومي للتقاعد.
* القرار 80 عدد القضيّة 410. / ص 175 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى