ضيائيات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ضيائيات
ضيائيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي Empty جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي

مُساهمة من طرف عمر الهرهوري الخميس يناير 04, 2018 1:46 pm


جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي
تعريفها ـ تأسيسها ـ تسييرها

مقدّمة:
نقترح هذا العمل المتواضع إلى السّادة والسيّدات مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العموميّة ليكون لهم دليلا يستعينون به في تأسيس جمعيّات عمل تنموي في مؤسّساتهم، او في تجديدها عند الإقتضاء، وإنّ هذا الدليل ليس سوى مساعدة اجتهدنا في أن نجمع فيها كل ما استطعنا الوصول إليه من نصوص قانونيّة ومن مراجع، ومن تجارب، لا تغني عن الاستزادة، ولا تقوم بديلا عن طلب النّصوص القانونيّة من مضانّها، والعمل بها، والواجب يقتضي تحيين هذا الدّليل عند كل اقتضاء بما يجعله مواكبا لترسانة التشريعات القانونية والمالية والمدرسية الواجب علمها والعمل بها، ومن الضروري التّذكير في هذا الصّدد بنصّ الفصل 545 من مجلّة الالتزامات والعقود:" جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع أو فيما لا يخفى حتى على العوام وذلك بعد نشره ومضي المدّة لإجراء العمل به".


وجوه الحاجة إلى تكوين جمعيّة عمل تنموي:

جمعيّة العمل التّنموي في المدارس الابتدائيّة ضروريّة ضرورة ملحّة لأنّ المدارس الابتدائيّة لا تعتبر مؤسّسات عمومية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والشخصية القانونية، وبالتّالي لا تسند لها الدّولة ميزانيّة تصرّف مالي ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدّولة، وباعتبار الحاجة الملحّة وشبه اليوميّة إلى سيولة نقديّة لنّفقات طفيفة وذات صبغة مستعجلة، تقرّر أن تتكفّل جمعيّة العمل التّنموي بهذا الدّور المالي، فضلا عن بقيّة الأهداف التي نوردها تاليا (تربويّة وثقافيّة ورياضيّة واجتماعيّة...)، ولا يجوز ـ قانونيا ـ للسيد مدير المدرسة الابتدائية مسك الأموال أو جمع التبرعات أو تلقّي الهبات من الأشخاص أو من الهيئات إلا عبر الآليات المتاحة في جمعية العمل التنموي.

ا ـ تعريف الجمعيّة:

ـ الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح.
/ المرجع: الفصل 2 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
يستفاد من هذا الفصل القانوني:
- تتكوّن الهيئة المديرة للجمعيّة من شخصين فأكثر " اتفاقيّة بين شخصين أو أكثر".
ـ لكلّ جمعيّة قانون أساسي يحدّد بدقّة مجال نشاطها، والمستهدفين به ووسائل عملها" ... بمقتضاها".
ـ لا يتقاضى مؤسّسو الجمعيّات أجورا لقاء تأسيسهم لها، ولا يتقاضى الأعضاء رواتب بسبب تقلّدهم لمختلف المسؤوليّات، وليس العمل الجمعيّاتي جالبا لأرباح ومنافع مادّيّة. " باستثناء تحقيق أرباح".


1 ـ تعريف جمعيّة العمل التّنموي:

ـ جاء في المنشور عدد 100الصّادر عن إدارة التعليم الابتدائي بتاريخ: 02 سبتمبر 1988:" ... تقرّر إحداث جمعيّة يطلق عليها اسم "جمعيّة العمل التّنموي" بكل مدرسة ابتدائيّة يعمل بها مدير ومعه ثلاثة معلّمين على الأقلّ..." مع التّنويه إلى أنّ المنشور المذكور قد اعتمد في مرجعه على القانون عدد 154 لسنة 1959 لسنة 1959 المؤرّخ في 7-11-1959 المتعلق بالجمعيّات، وبالقانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرّخ في 2-8-1988 المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 154 لسنة 1959، وعليه نستنتج ما يلي:

ـ جمعيّة العمل التّنموي خاصّة بالحياة المدرسيّة.
ـ خصّ المنشور عدد 100 المدارس الابتدائية بصيغة الالزام، وهذا التّخصيص لا يمنع تكوين جمعيّات تنمويّة في مدارس إعداديّة أو معاهد (انظر الملحق).
ـ جمعيّة العمل التّنموي لا تخرج عن ضابط القانون العام وأطره الواردة في الأمر عدد 154 لسنة 1959 لسنة 1959 المؤرّخ في 7-11-1959، وفي الأمر الذي تمّمه ونقّحه تحت عدد90 لسنة 1988 المؤرّخ في 2-8-1988، وبالتّالي فإنه يخضع أوّلا وأساسا إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات والذي نسخ الأمرين سابقي الذّكر (انظر الملحق).
ـ المنشور يلزم المدير ـ متى توفّر النّصاب القانوني ـ بتكوين جمعية عمل تنموي.
ـ تأكّد الالزام في المنشور عدد 45-5-97 بتاريخ: 21-7-1997:"... يمكن لمديري المدارس التي لم يتسن إحداث جمعيّة للعمل التنموي بها نتيجة عدم توفّر العدد الكافي من المعلّمين تأمين الموارد الماليّة التي قد تحصّل عليها لدى أقرب جمعيّة بأقرب مدرسة مقابل تسلّم وصل دخلا وخرجا..." (انظر الملحق).
* هام جدا:
لجمعية العمل التنموي مرونة في التصرّف الإداري والمالي، ولكنّها تبقى تحت طائلة القانون الإداري والجزائي في كلّ إخلال متعمّد ينتج عنه ضرر فادح بالجمعيّة أو بسجلاتها أو بأرصدتها.
2 ـ أهداف جمعيّة العمل التّنموي:
لجمعيّة العمل التّنموي أهداف:
أ ـ تربويّة :
ـ تطوير العمل التّربوي بالمدرسة وربطه بمتطلّبات التّنمية الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة./ المنشور عدد 100 المؤرّخ في: 02 سبتمبر 1988.
ـ تسديد النّفقات الطّفيفة المتعلّقة بتوفير المستلزمات المدرسيّة والبيداغوجيّة.
ـ تدريب التّلاميذ على العمل الجمعيّاتي، وتنمية روح التّطوّع فيهم من خلال إشراكهم في الهيئة المديرة.

ب ـ ثقافيّة:
ـ التّعاون بين المدرسة والمحيط الاجتماعي والثّقافي والاقتصادي./ المنشور عدد 100 المؤرّخ في: 02 سبتمبر 1988.
ـ إشراك المحيط في اتّخاذ إجراءات لحسن سير العمل المدرسي./ المنشور عدد 100 المؤرّخ في: 02 سبتمبر 1988.
ـ توفير مستلزمات نوادي ثقافيّة تساعد التّلاميذ على اكتشاف مهاراتهم، وصقلها تحت إشراف مربّين.
ـ المساهمة في شهر المؤسّسة بتعهّد أثاثها ومعدّاتها وتجهيزاتها.


ج ـ رياضيّة:
ـ تنشيط الحياة المدرسيّة ومساعدة التّلاميذ على اكتشاف مهاراتهم الرّياضية تحت إشراف مربّين.
د ـ اجتماعيّة:
ـ تنظيم فعاليات تضامنيّة مع تلاميذ ينحدرون من عائلات معوزة، وتقديم مساعدات مدرسيّة لهم.

3 ـ إجراءات تأسيس جمعيّة العمل التّنموي:
أ ـ يقوم مدير المدرسة، رئيس الجمعية، بتقديم مكتوب مضمون الوصول مع إشعار بالبلوغ إلى كتابة الدولة للحكومة برئاسة الحكومة يتضمّن ما يلي:
ـ تصريحا يحدّد اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ( ذكر العنوان بدقّة).
ـ نسخة من بطاقة تعريف المؤسّسين للجمعيّة (مربين / أولياء).
ـ نسختين من القانون الأساسي للجمعيّة تحملان إمضاء الأعضاء المؤسّسين.(انظر الملحق ).
ـ إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الاعلام بالبلوغ، وذلك في أجل لا يتعدّى سبعة (7) أيام.
ـ تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إعلان تأسيس الجمعيّة في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما من يوم إيداعه.
ـ في صورة عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل (30) يوما من إرسال المكتوب يعدّ ذلك بلوغا.
3 ـ مهام أعضاء الجمعيّة:
رئيس الجمعيّة : مدير المدرسة (وجوبا، ودون انتخاب من الهيئة). ويقوم بـ:
* رئاسة الجلسات.
* تمثيل الجمعية لدى الهيئات والسلط.
* التّعريف بالجمعيّة وبنشاطها وتنفيذ قرارات الهيئة المديرة.
* مشاركة أمين المال في الامضاء على وثائق ماليّة (فواتير خلاص / شيكات لسحب أرصدة...
نائب الرّئيس : معلّم أو ولي. ويقوم بـ:
* مساعدة الرّئيس في مختلف الأنشطة إلا ما تعلّق بالتّصرّف المالي.
كاتب عام : معلّم أو ولي ويقوم بـ:
* مقرّر الجلسات.
* تحرير استدعاءات الجلسات وتوجيهها إلى أصحابها.
* مسك سجل محاضر الجلسات وسجلّ أعضاء الجمعيّة، وسجلّ الاستدعاءات.
كاتب عام مساعد: معلّم أو ولي أو تلميذ.
أمين المال: معلّم (وجوبا). ويقوم بـ:
* قبض المداخيل.
* صرف المصاريف شراكة مع الرّئيس.
* مسك دفتر الشيّكات.
* مسك الرّصيد النّقدي للجمعيّة.
* مسك الوثائق المثبتة للنّفقة ( فواتير مزودين / وصل تسّلم بضاعة أو خدمات).
* مسك دفتر العمليّات اليوميّة للجمعيّة.
* مسك دفتر مواد دائمة للجمعيّة، ودفتر مواد فانية للجمعيّة.
* ينبغي الاحتفاظ بنسخ من وصولات القبض ووصولات الدّفع ووثائق النّفقة تامّة مرقّمة مرتبّة حسب تاريخ العمليّة الماليّة كما هو في دفتر العمليّات اليوميّة، وذلك لتيسير تحرير التّقرير المالي السّنوي، ولجولات التّفقّد الإداري والمالي التّابعة لوزارة التّربية أو دائرة المحاسبات أو غيرها.
* ينبغي لفاتورة النّفقة أن تكون مستوفية للشروط القانونيّة
مساعد أمين مال : معلّم أو ولي.
أعضاء مكلفون ب"كذا"... ( علاقات عامة / رحلات / بيئة / مباريات...) معلّم أو ولي أو تلميذ.
من الجدير التّنويه إلى أن التلاميذ لا يكونون ـ بحكم السنّ من المؤسّسين (13 سنة كحدّ أدنى) ـ ويجوز لهم تقلّد مهام في الهيئة المديرة.
2 ـ سجلاّت جمعيّة العمل التّنموي:

يجب على كل جمعيّة أن تمسك السجلات التّالية:
أ ـ سجلات إداريّة:
* سجل الأعضاء.
* سجل محاضر الاجتماعات. يمسكها الكاتب العام.
* سجل المراسلات.

أ ـ سجلات ماليّة:
* سجل المقابيض مرقّمان، ومختومان من
* دفتر العمليّات اليوميّة. المندوب الجهوي للتربية يمسكها أمين المال.
* فواتير تامّة الموجب ممضاة من القفا من الرّئيس ومن
أمين المال.
* الكشوف البنكيّة.
* سجل مساعدات وتبرّعات وهبات... مع التّمييز فيها بين النّقدي والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.
توجيهات لتجنّب أخطاء التّصرّف المالي:
ـ ينبغي أن لا يحمل دفتر المقابيض، ودفتر العمليّات الماليّة أيّ كشط أو أثار مزيل أو رمج ... عند حصول خطأ، يشطب الخطأ ويكتب أسفله أو بجانبه الصّواب.
ـ يمنع ترك أسطر فارغة في الدّفترين.
ـ ينبغي أن تكون الفواتير المثبتة للنّفقة فيها التّنصيصات الوجوبيّة التي جاء به الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، والتعليمات العامّة عدد 02، المؤرّخة في 02-11-1996 لوزارة الماليّة ـ وهي:
* اسم المنتفع كاملا، مع عنوانه.
* تاريخ العمليّة.
* الرقم التسلسلي للفاتورة.
* رقم بطاقة التعريف الجبائي للمزوّد.
* بيان المواد أو الخدمة وذكر كمياتها التّفصيليّة والسعر الفردي دون احتساب القيمة المضافة.
* نسبة القيمة المضافة، وقيمتها
* ختم المزود وإمضاؤه أو إمضاء من ينوبه.
ـ التّصرّف المالي والمباشر لمدير المدرسة في رصيد الجمعيّة أو مقابيضها أو حسابها النّقدي أو الجاري، يعدّ خطأ تصرّف مالي، ويوجب التّتبع.
4 – موارد جمعيّة العمل التّنموي:

تتكوّن موارد جمعية العمل التّنموي من:
ـ منحة الدولة (تمويل عمومي على قسطين).
ـ اشتراكات التّلاميذ وتبرّعاتهم.
ـ اشتراك الأعضاء.
ـ مناب المدرسة من دروس التّدارك بمقابل.
ـ هبات وعطايا ومساعدات عموميّة أو خاصّة، وطنيّة أو أجنبيّة، مع مراعاة أحكام الفصل عدد 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في .24-9-2011 (تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل).
هام جدّا:
* يمنع منعا باتّا الاحتفاظ بمعاليم التّرسيم أو بمعلوم الدّراسة في القسم التّحضيري بعد صدور الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرّخ في: 6-9-2010 والمتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية / الفصل عدد 20.
* السّنة الماليّة للتصرّف المالي تبدأ من 01 جانفي من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر منه.
* تعقد الجلسات الدوريّة طبق البرنامج المسطّر في القانون الأساسي.
* تعقد جلسة عامّة سنويّة مباشرة بعد انتهاء السّنة الماليّة، ويتمّ خلالها خاصّة:
* عرض التقرير الأدبي السنوي / يقدّمه الكاتب العام وهو عبارة عن سرد كرونولوجي للأنشطة والمنجزات والبرامج المقرّرة والمنجزة، وأسباب عدم تحقّق البعض الآخر، والأطراف التي قدّمت عونا....
* يناقش محتوى التّقرير، ثمّ يصوّت عليه بالأغلبيّة.
* عرض التقرير المالي السنوي / يقدّمه أمين المال.
سرد كرونولوجي لعمليّات القبض ومصادرها ومبالغ المصاريف، وفيما أنفقت، وذكر مجموعها، والميزان المالي للجمعيّة ( فائض/ عجز)،
* يناقش محتوى التّقرير ثمّ يصوّت عليه بالأغلبيّة..
توصية: يتمّ تسديد الشغور الحاصل في الهيئة المديرة لسبب من الأسباب خلال الجلسات العاديّة للجمعيّة، وفي مفتتح كل سنّة دراسيّة.

الملحق عدد 1: المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأوّل : المبادئ العامة
الفصل 1 ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
الفصل 2 ـ الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح.
الفصل 3 ـ تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يحجر على الجمعية:
أولا ـ أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة.
ثانيا ـ أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
ثالثا ـ أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
الفصل 5 ـ للجمعية:
أولا ـ حق الحصول على المعلومات.
ثانيا ـ حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها
ثالثا ـ حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى
رابعا ـ حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي
الفصل6 ـ يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أوغير مباشرة
الفصل 7 ـ تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم.
الباب الثاني: تأسيس الجمعيات وتسييرها
الفصل 8 : أولا ـ لكل شخص طبيعي، تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا المرسوم:
ثانيا ـ يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أن لا يقل عمره عن ستة عشر (16) سنة
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة.
الفصل 10 : أولا ـ يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح:
ثانيا ـ على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن:
أ ـ تصريحا ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها إن وجدت.
ب ـ نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة للأشخاص الطّبيعيين التّونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء،
ج ـ نسخة من شهادة الإقامة في ما يخصّ الأجانب.
د ـ نظيرين من النّظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم ويجب تضمين النّظام الأساسي ما يأتي:
. 1ـ الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء
. 2ـ عنوان المقر الرئيسي للجمعية
. 3ـ بيانا لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
. 4ـ شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته
. 5ـ بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها
. 6ـ تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج او التجزئة
7ـ تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
. 8ـ مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد
ثالثا ـ يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمّنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 11 أولا ـ عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولّى من يمثل الجمعية، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا ـ يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 12 ـ تعتبر الجمعية مكوّنة قانونا من يوم إرسال المكتوب المشار إليه في الفصل السابع وتكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 13 ـ للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا
الفصل 14 ـ يمكن لكلّ جمعية أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلاّ بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر

الفصل 15 ـ لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الجمعية والمنخرطين فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.

الفصل 16 ـ يعلم مسيرو الجمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكلّ تنقيح أدخل على نظامها الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد.
الفصل 17 ـ للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا المرسوم ويشترط في عضو الجمعية أن يكون:
أولاـ تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.
ثانياً ـ بلغ ثلاثة عشر (13) سنة من العمر.
ثالثا ـ قبل بالنظام الأساسي للجمعية كتابة.
رابعا ـ دفع معلوم الاشتراك في الجمعية.
الفصل 18 ـ لا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.
الفصل 19 أولا ـ يضبط النظام الأساسي للجمعية وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله.
ثانيا ـ يضبط النظام الأساسي للجمعية قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث: الجمعيات الأجنبية
الفصل 20 ـ الجمعية الأجنبية فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى. يتأسس فرع الجمعية الأجنبية في تونس وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل 21: أولا ـ يرسل ممثل الجمعية الأجنبية إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن :
1ـ إسم الجمعية
2ـ عنوان المقر الرئيسي لفرع الجمعية في تونس
. 3ـ بيانا للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية إلى ممارستها في تونس
. 4ـ أسماء وعناوين مسيري فرع الجمعية الأجنبية التونسيين أو الأجانب المقيمين في تونس
5ـ نسخة من بطاقة تعريف المسيرين التونسيين ونسخة من شهادة إقامة أو من جواز سفر المسيرين الأجانب
6ـ نظيرين من النظام الأساسي ممضيين من طرف المؤسّسين أو من يمثلهم.
. 7ـ وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأجنبية الأم مكونة قانونا في بلدها
ثانيا ـ يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم رسمي.
ثالثاً ـ يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من أنه يتضمّن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.
الفصل 22 أولا ـ يمكن للكاتب العام للحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي للجمعية الأجنبية ومقتضيات الفصلين3 و 4 من هذا ـ
المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تسجيل الجمعية الأجنبية وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 21.
لمؤسسي فرع الجمعية الأجنبية بتونس الطعن في شرعية مقرر رفض التسجيل حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ثانيا ـ عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل فرع الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
الفصل 23 : أولا ـ عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولّى من يمثل الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة .
الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا ـ يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 24ـ للجمعية الأجنبية أن تؤسس في تونس فروعا لها وفق أحكام هذا المرسوم
الفصل 25 ـ تخضع الجمعيات الأجنبية في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية
الباب الرابع :شبكة الجمعيات
الفصل 26 ـ لأي جمعيتين أو أكثر تأسيس شبكة جمعيات.
الفصل 27 ـ يرسل من يمثل الشبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن:
. 1ـ بيان التأسيس
. 2 ـ النظام الأساسي للشبكة
. 3ـ نسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسسة للشبكة
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمّن البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الشبكة.
الفصل 28: أولا ـ عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولّى من يمثل شبكة الجمعيات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من الحجّة الرسمية المذكورة أعلاه. وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
ثانيا ـ يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في اجل ثلاثين (30) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.
الفصل 29 ـ تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.
الفصل 30 ـ للشبكة أن تقبل عضوية فروع الجمعيات الأجنبية.
الفصل 31 ـ تخضع الشبكة في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطني.
الباب الخامس: الدمج والحل:
ـ الفصل 32: أولا ـ للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكلٍ منها.
ثانياً ـ تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.
ـ الفصل 33: أولا ـ يكون حل الجمعية إما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة.
ثانياً ـ إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبلاغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي.
ثالثاً ـ في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي.
رابعاً ـ تقدم الجمعية لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الأساسي للجمعية، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.
الباب السادس: الأحكام المالية
الفصل 34 ـ تتكون موارد الجمعية من:
أولا ـ اشتراكات الأعضاء.
ثانيا ـ المساعدات العمومية.
ثالثا ـ التبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية.
رابعا ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.
الفصل 35 ـ يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.
الفصل 36 ـ على الدولة تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بأمر.
الفصل 37 أولا ـ تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
ثانيا ـ للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
ثالثا ـ للجمعية حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون.
رابعا ـ للجمعية حق التفويت في أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن العقار موردا لها.
الفصل 38 أولا ـ تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة ـ
(500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ثانيا ـ لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي.
الباب السابع: السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 39 ـأولا ـ تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ثانيا : تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية
الفصل 40ـ تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية:
أولا ـ سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
ثانياً ـ سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.
ثالثاً ـ سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه نوع النشاط أو المشروع.
رابعا ـ سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.
الفصل 41 ـ تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
الفصل 42ـ تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 43 أولا ـ على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار تعيين مراقبا لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين
مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية."
ثانيا ـ على الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ثالثا ـ تعين الجلسة العامة العادية للجمعية مراقب أو مراقبي حساباتها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
رابعا ـ تتم مهمة مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
خامسا ـ يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية. و في صورة تعدد مراقبي الحسابات و عند اختلافهم في الرأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
سادسا ـ تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات و يتم تحديد هذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
سابعا ـ على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للجمعية أو ترفض المصادقة عليها وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من هذا المرسوم.
ثامنا ـ تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 44 ـ تقدم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات

الباب الثامن: العقوبات
الفصل 45 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و8 ثانيا و9 و10 ثانيا و16 و17 و18 و19 و27 و33 ثانيا و رابعا و35 و37 أولا و38 أولا و39 أولا و40 رابعا و41 و42 و43 و44 تعرض الجمعية لعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
أولا ـ التنبيه : يحدد الكاتب العام للحكومة المخالفة المرتكبة وينبه الجمعية بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ثانيا ـ تعليق نشاط الجمعية : يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ثالثا ـ الحل : يتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الجمعية وتصفية أملاكها.
الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية
الفصل 46 ـ ألغي القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والقانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.
الفصل 47 ـ لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة.
الفصل 48 ـ لا تنطبق أحكام الباب الثاني من هذا المرسوم المتعلقة بالتأسيس على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الموجودة بالبلاد التونسية بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
غير أنه يتعين عليها الامتثال لأحكام هذا المرسوم فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتأسيس في أجل سنة بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل 49 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.

الملحق عدد 2: نموذج لقانون أساسي قابل للتنقيح في إطار الضوابط القانونيّة.
الفصل 1: تكوّنت بين الأشخاص الذين اتفقوا على هذا القانون جمعيّة أطلق عليها اسم جمعيّة العمل التّنموي بالمدرسة: ............................................................. ، وهي خاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
الفصل 2:* السّهر على تطوير العمل التّربوي بالمدرسة وربطه بمتطلبات التّنمية الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة، وذلك بإحداث خلايا تنمويّة قائمة الذات، ومناشط يجد فيها التّلاميذ مجالا للتدريب على العمل الاجتماعي والتّعاون وطرق التّنشيط والتّسيير، وتعنى هذه المناشط والخلايا بالتّنشيط العلمي والثقافي والرّياضي.
* ربط صلة بين المدرسة والمحيط الاجتماعي والثّقافي والاقتصادي، من ذلك إشراك الأولياء في حلّ المشاكل التي لها ارتباط بالمدرسة، وتنمية مكاسبها وتجهيزاتها وأثاثها.
* ربط صلة تعاون مع مختلف الدّواوين والوزارات والجمعيّات المدنيّة التي تعنى بتنظيم أنشطة لفائدة الأطفال والشّباب أثناء أوقات فراغهم.
* المشاركة في اتخاذ الإجراءات الضامنة لسير العمل المدرسي في أحسن الظّروف، من ذلك تأمين عودة مدرسيّة في ظروف حسنة، والاشراف على تنظيم دروس تدارك بمقابل طبق التّراتيب الجاري بها العمل.
* المساعدة على تنظيم التصرّف المالي والمساعدات والهبات ومسك بطريقة شفافة.
* تبويب ميزانية الجمعيّة دخلا وخرجا حسب برنامج نشاط مفصّل.
الفصل 3: مقر جمعيّة العمل التّنموي بالمدرسة: .................................................................................
الفصل 4: مدّة بقاء الجمعيّة غير محدودة.
الفصل 5: لا تعتبر الجمعيّة مكوّنة بصفة قانونيّة إلا بعد إدراجها في الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية، وطبق التّشريعات المنظّمة للعمل الجمعيّاتي.
الفصل 6: من واجب الجمعيّة إعلام السّيّد الكاتب العام للحكومة بجميع التّغييرات التي تدخل على هيئتها.
الفصل 7: تلتزم الجمعيّة بإعلام السّيّد الكاتب العام للحكومة بجميع التّغييرات التي تدخل على قانونها الأساسي.
العنوان الثّاني ( التّركيب ـ الاشتراك ـ الرّفت ـ الموارد ):
الفصل 8: تتركّب الجمعيّة من :
أ ـ أعضاء عاملين.
ب ـ أعضاء مشرفين.
ج ـ أعضاء منخرطين.
الفصل 9: كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره : .......................................................... في شهر نوفمبر من كل سنة، ويمكن ـ باقتراح من الهيئة المديرة ـ تغيير مبلغ الاشتراك على أن لا يتجاوز 30 دينار تونسيا.
الاشتراكات الشّرفيّة غير محدّدة بسقف، وتوثّق ضمن مقابيض الجمعيّة، ويمضي بالعلم بها كافّة أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل 10: يفقد صفة العضويّة من الجمعيّة كل:
أ ـ من قدّم استقالة كتابيّة في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعيّة.
ب ـ من قرّرت الهيئة المديرة رفته لعدم دفعه الاشتراك السّنوي بعد حلول سنة من تاريخ الدّفع على أن لا يشمل هذا الرّفت التّلاميذ.
ج ـ من ثبت اقترافه خطئا فادحا، غير أنّ الرّفت لا يقرّر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر كتابيّا وتضرب له أجلا للادلاء بإفادته، وإذا تخلّف عن الموعد فللهيئة اتّخاذ قرار الرّفت.
د ـ من أصبح يضطلع بمسؤوليّة في الهياكل المركزيّة للأحزاب.
الفصل 11: إن وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو رفته لا يترتّب عنها إيقاف نشاط الجمعيّة.
الفصل 12: تتكوّن مداخيل الجمعيّة من:
* اشتراكات الأعضاء .
* إعانات السّلط وهباتها أو مؤسسّات المجتمع المدني أو الخواص سواء كانت نقديّة أو عينيّة.
* مداخيل أنشطة مدرسيّة.
* مداخيل متأتّية من بيع منتوجات.
* منحة التّمويل العمومي المدفوعة من وزارة التّربية.
* مناب المدرسة من دروس التّدارك بمقابل.
ويحجر على الأعضاء تنظيم مناشط ومهرجانات ونيل أرباح منها.
الفصل 13: في صورة تحصّل الجمعيّة على إعانات أو هبات دوريّة من الدّولة تقديم تقرير سنوي حول ميزانيّتها مع الوثائق المؤيّدة إلى الجهات الرّقابية المختلفة.
وتخضع حسابات الجمعيّة إلى مراقبة قبليّة وبعديّة وتفقّد دوري أو عرضي من مصالح وزارة التّربية أو من مصالح وزارة الماليّة...
وكلّ مبلغ مالي أسند من الدّولة ولم يقع إنفاقه في ما أسند له، يرجع بعد 12 شهرا إلى ميزانيّة الدّولة.
العنوان الثّالث( النّظام الاداري):
الفصل 14:تدير الجمعيّة هيئة مديرة تتركّب من ...... أعضاء / عضو. وهم:
* رئيس الجمعيّة: مدير المدرسة: ..................................................................................
* نائب رئيس الجمعيّة: عضو من الأسرة التّربوية( ولي / معلم / تلميذ):.............................................
* كاتب عام: معلم: ..................................................................................................
* كاتب عام مساعد: عضو من الأسرة التّربوية: ( ولي / معلم / تلميذ) ...............................................
** أمين مال عام مساعد: عضو من الأسرة التّربوية: ( ولي / معلم / تلميذ) .........................................
وينتخب أعضاء الهيئة المديرة باستثناء الرّئيس في جلسة عامّة لمدّة سنتين، وفي صورة الشغور تتولّى الهيئة المديرة تعويضه.
الفصل 15: النّشاط في الجمعيّة مجاني.
الفصل 16: تجتمع الهيئة المديرة دوريا كل 3 أشهر ( نصف الأعضاء على الأقل)، وتؤخذ القرارات بالأغلبية الأصوات الحاضرة، وعند التعادل يصبح صوت الرّئيس مرجّحا.
تسجل مداولات الجلسات في محضر الجلسات.
يمكن عقد جلسة طارئة بدعوة من الرّئيس أو من ثلثي الأعضاء.
الفصل 17: للهيئة المديرة الحق في إسناد عضويّة شرفيّة والاذن بشراءات مختلفة تهمّ نشاط الجمعيّة وتنسجم مع أهدافها، ولا تسبب لها مديونيّة لمزودين عموميين أو خواص.
الفصل 18: يمكن للهئية المديرة تفويض جزء من سلطتها كتابيّا لبغض أعضائها، ويسدّل ذلك في محضر الاجتماعات
الفصل 19: ـ الرّئيس هو الذي يمثّل الجمعيّة في جميع الظروف ولدى السّلط، وهو مسيّر الجلسات العامّة ومنفّ القرارات.
ـ الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات، ومسك محضر الجلسات، ودفتر المراسلات.
ـ أمين المال مكلف بقبض المال وصرف الدّفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة ضمن برنامج نشاط، وبرنامج نفقات، وهو الذي يستخلص الاشتراكات بصفة منتظمة، ويجب عليه مسك دفتر للعمليات اليوميّة مرقّم ومؤشّر من السيّد المندوب الجهوي للتربية، ودفتري جرد للمواد الدائمة، وللمواد الفانية، وكنش وصولات لتوثيق المقابيض والمصاريف، ويجب عليه الاحتفاظ بكل مؤيّدات النّفقة مرقّمة مرتّبة لتقديمها عند كل طلب.
مدة استبقاء الوثائق والسجلات الماليّة 10 سنوات.
الفصل 20: يجب على العضو المستقيل إعلام رئيس الجمعيّة بمكتوب مضمون الوصول مع إشعار بالتّسلّم.
الفصل 21: يجب على الهيئة المديرة إعلام السيّد وزير الماليّة ووزير التّربية بكل المبالغ المالية التي تسلمتها الجمعيّة من الحكومة، والتي لم يقع صرفها في ظرف سنة من تاريخ تسلمها، لإعادتها إلى ميزانيّة الدّولة.
العنوان الرّابع( جلسات الجمعيّة):
الفصل 22: تنعقد الجلسة العامّة من كافّة الأعضاء دافعي الاشتراك السّنوي، مرّة في السّنة خلال شهر ديسمبر.
يستدعى الكاتب العام الأعضاء إلى الجلسة العامّة كتابيا قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة (يعتمد ختم البريد).
الفصل 23: تستمع الجلسة العامّة إلى التّقريرين الأدبي والمالي، وتناقشهما، وتصادق عليهما بأغلبيّة الأصوات.
توجّه الهيئة في ظرف 15 يوما نسخة من التّقريرين المصادق عليهما إلى السّيّد المندوب الجهوي للتربية حتى يتمكّن من صرف التمويل العمومي في أجله (مصادقة قبليّة من مراقبة المصاريف العمومية عليه).
الفصل 24: تضبط الجلسة العامّة قائمة شراءات للسّنة الماليّة التّالية تساعد على تنفيذ البرنامج الثقافي والاجتماعي والرياضي المزمع تنفيذه، ويعلم أمين المال الجلسات الدوريّة بقائمة مفصّلة في النّفقات الطّفيفة الطّارئة الضّرورية لتأمين السّير العادي للعمليّة التّربويّة.
الفصل 25: قرارات الجلسة العامّة العاديّة نافذة بأغلبية الأصوات، وعند التّعادل يصبح صوت الرّئيس مرجّحا.
الفصل 26: تنعقد الجلسات العامة الخارقة للعادة بدعوة من الرئيس أو من ثلثي الأعضاء، في صورة عدم توفّر النّصاب القانوني، تؤجّل إلى موعد لاحق أدناه 15 يوما، ويعاد استدعاء الأعضاء كتابيّا، ثم تنعقد بمن حضر.
العنوان الرّابع( جلسات الجمعيّة):
الفصل 27: لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا :
1- باقتراح من الهيئة المديرة.
2 ـ بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعيّة موجّه إلى الرّئيس.
الفصل 28: في كلتا الصّورتين المنصوص عليهما في الفصل السابق، يجب تضمين الاقتراح في جدول أعمال الجلسة العامّة العاديّة أو الخارقة للعادة.
يجب إعلام السيد الكاتب العام للحكومة بالتنقيح في ظرف 15 يوما من التصويت على التّعديل بمكتوب مسجّل مع إشعار بالبلوغ.
العنوان الخامس( حلّ الجمعيّة وتصفية ممتلكاتها):
الفصل 29: تحلّ الجمعيّة بإحدى الصّيغتين التّاليتين:
1-بقرار بالأغلبية من الهيئة المديرة خلال جلسة عامّة عاديّة أو خارقة للعادة.
2- بقرار قضائي صادر عن جهة قضائية.
الفصل 30: في صورة حلّ الجمعيّة فإن كل ممتلكاتها المالية والعينية والعقاريّة تصبح ملكا للدّولة، وفق التّشريعات المعمول بها في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

الرئيس الكاتب العام
الإمضاء الإمضاء


الأعضاء المؤسسون
الإمضاء



عمر الهرهوري
عمر الهرهوري
المدير والمشرف
المدير والمشرف

المساهمات : 84
نقاط : 259
تاريخ التسجيل : 26/09/2017
العمر : 58
الموقع : منتدى منوع

https://adhia.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي Empty قانون التأديب في الوظيفة العمومية

مُساهمة من طرف نبيل الخميس يناير 04, 2024 6:22 am

هل يجوز تسليط اكثر من عقوبة تلديبية على نفس الخطأ ؟
ماهي النصوص القانونية والفقه قضائية ؟

نبيل
عضو
عضو

المساهمات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 04/01/2024

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي Empty رد: جمعيّة العمل التّنموي في الوسط المدرسي

مُساهمة من طرف عمر الهرهوري الخميس يناير 04, 2024 8:30 am

انقر الرابط في العبارة التالية: "يرحم الله ضياء"
عمر الهرهوري
عمر الهرهوري
المدير والمشرف
المدير والمشرف

المساهمات : 84
نقاط : 259
تاريخ التسجيل : 26/09/2017
العمر : 58
الموقع : منتدى منوع

https://adhia.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى